# المادة السابعة والعشرون

من [قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية](https://madda.ma/ar/loi-1-84)

الباب العاشر: احكام تتعلق بالتجهيز الاساسي

تستفيد المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم باستغلال المواد المنجمية ويتيح برنامج استثمارها احداث ما لا يقل عن 50 منصب عمل ثابت من مساعدة مالية للدولة فيما يتعلق بالنفقات التي يستلزمها التجهيز الاساسي خارج سطح المنجم.

ويراد في هذا القانون بعبارة «التجهيز الاساسي خارج سطح المنجم» الربط بشبكة الطرق وسكة الحديد والتزويد بالماء والوصل بشبكة الكهرباء العامة وبناء مساكن للمستخدمين وبناء وتجهيز مؤسسات مدرسية وصحية أو ذات طابع اجتماعي تربوي.

وتخول مساعدة الدولة أيضا وفقا للشروط الآنفة الذكر فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من أجل تحقيق اقتصاد في استهلاك الماء والطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير مشتقة من البترول ومن بينها الطاقات المتجددة. وللحفاظ على البيئة.


> الإحالة: المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 1.84 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-1-84/27
> - المادة: المادة السابعة والعشرون
> - النص: قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
> - الرقم: 1.84
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.1%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1759138553367.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
