# المادة 25

من [قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية](https://madda.ma/ar/loi-10-02)

الفصل الثالث: أعضاء الأكاديمية

إذا ارتكب أحد أعضاء الأكاديمية عملا مشينا أو صدرت في حقه عقوبة من العقوبات الجنائية، وكان من شأن ذلك المس الخطير بسمعة الأكاديمية، جاز لمجلس هذه الأخيرة باقتراح من مكتبها اتخاذ قرار معلل لفصل العضو المذكور.

ولا يصبح قرار الفصل نافذا إلا إذا أذن بذلك جلالة الملك بوصفه راعيا للأكاديمية.

ويطبق نفس الإجراء في حق كل أكاديمي قار أو مشارك أخل بصفة بينة بالمهام المسندة إليه، بناء على تقرير مفصل تعده لجنة للخبراء يعينها مجلس الأكاديمية من بين أعضائه لهذا الغرض، وذلك بعد استفساره وتوجيه تنبيه إليه من قبل المجلس المذكور.

ولا يترتب عن قرار الفصل إي حق في التعويض.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-02/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
> - الرقم: 10.02
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.11%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%20%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1727862095975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
