# المادة 33

من [قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية](https://madda.ma/ar/loi-10-02)

الفصل الرابع: التنظيم الإداري والمالي

ينجز العمليات المتعلقة بمداخيل الأكاديمية ونفقاتها محاسب عام يعين بمقرر مشترك لوزير المالية والسلطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

ويمسك المحاسب العام المحاسبة النقدية ومحاسبة المواد المتعلقتين بالأكاديمية طبقا للشروط المحددة في تعليمات مجلس الأكاديمية، ويجوز للمحاسب العام حينما يضطر لاستعمال مسطرة التحصيل الجبري أن يطبق مقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).

وتطبق على العمليات المالية للأكاديمية قواعد المحاسبة العمومية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 330.66 المؤرخ في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) الجزء الأول- باستثناء المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 18 والمقطع الثالث من الفصل 45 والفصول 54 و 55 و 61 و 62 و 63.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-02/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
> - الرقم: 10.02
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.11%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%20%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1727862095975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
