# المادة 8

من [قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية](https://madda.ma/ar/loi-10-02)

الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية

يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويشترط لصحة مداولاته حضور نصف أعضائه على الأقل.

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ويتخذ المجلس مقرراته بالتراضي، وعند الاقتضاء، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

ولا يشارك في مداولات المجلس المتعلقة بدراسة ترشيحات الأكاديميين والبت في سائر وضعياتهم سوى رئيس الأكاديمية وأعضاء مجلسها من الأكاديميين.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-02/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
> - الرقم: 10.02
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.11%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%20%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1727862095975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
