# المادة 14

من [قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة](https://madda.ma/ar/loi-10-20)

الفصل الثاني: التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقل › الفرع الثاني: الاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة › القسم الفرعي الأول: الاستيراد

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون، لا يمكن استيراد عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من طرف الحاصل على ترخيص التصنيع وذلك حصرا لأغراض التصنيع.

يخضع الاستيراد السالف الذكر لترخيص تسلمه الإدارة.

يخضع كذلك للترخيص استيراد المدخلات والمكونات والمواد والعناصر والتوابع المستعملة في عملية تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، عندما ينجز الاستيراد المذكور من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-20/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
> - الرقم: 10.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.70%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.20-1773136992543.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
