# المادة 35

من [قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة](https://madda.ma/ar/loi-10-20)

الفصل الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات › الفرع الأول: معاينة المخالفات

تتم المراقبة في عين المكان ومن خلال الاطلاع على الوثائق، وذلك من أجل التأكد من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا شروط دفتر التحملات المطبقة على الحاصلين على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.

ولهذا الغرض، يؤهل أعضاء لجنة المراقبة للقيام بما يلي:

- – الولوج إلى الأماكن أو المحلات أو المنشآت أو المؤسسات، وملحقاتها التي تتم فيها ممارسة الأنشطة المرخص بها، وكذا إلى وسائل النقل المستعملة في إطار الأنشطة المذكورة وإلى كل مكان يمكن أن تنجز فيه هذه المراقبة؛
- – الولوج إلى نظم معلومات الحاصل على الترخيص؛
- – طلب الاطلاع على السجلات أو على أي وثيقة، وأخذ نسخة منها؛
- – الحصول على كل المعلومات والتبريرات المفيدة؛
- – حجز كل منتوج أو مادة أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلة بالمخالفة التي تمت معاينتها. وتكون كل المنتوجات أو المواد أو الوثائق أو وسائل النقل التي تم حجزها موضوع جرد يلحق بمحضر معاينة المخالفة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات المراقبة.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-20/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
> - الرقم: 10.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.70%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.20-1773136992543.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
