# المادة 39

من [قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة](https://madda.ma/ar/loi-10-20)

الفصل الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات › الفرع الثاني: العقوبات

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 250.000 درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون:

1-أخل بأحد الواجبات المتعلقة بالتصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛

2-أحدث أي تغيير في عدد المواقع التي تمارس فيها الأنشطة المرخص بها، أو أماكنها، وكذا أي تفويت للأسهم أو لحصص الشركة، خرقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون؛

3-لم يقم بمسك السجل الخاص أو بإرساله إلى الإدارة في حالة توقف نشاط التصنيع، طبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

4-لم يقم بمسك سجلي الاستيراد والتصدير أو بإرسالهما إلى الإدارة في حالة توقف نشاط التصنيع، طبقا لأحكام المادة 22 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

5-لم يقم بإعداد أو بإرسال التقارير المنصوص عليها في المادتين 13 و 23 من هذا القانون إلى الإدارة.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-20/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
> - الرقم: 10.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.70%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.20-1773136992543.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
