# المادة 42

من [قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة](https://madda.ma/ar/loi-10-20)

الفصل الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات › الفرع الثاني: العقوبات

يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع قام ببيع عتاد أو تجهيز للدفاع أو الأمن أو سلاح أو ذخيرة فوق التراب الوطني، خرقا لأحكام المادتين 25 و 26 من هذا القانون:

- – بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 10.000.000 إلى 20.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بعتاد أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخيرة مصنفة في الفئة

(أ)؛

- – بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 5.000.000 إلى 10.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بعتاد أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخيرة مصنفة في الفئة

(ب)؛

- – بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 2.000.000 إلى 5.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بالأسلحة أو الذخيرة المصنفة في الفئة (ج).


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-20/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
> - الرقم: 10.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.70%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.20-1773136992543.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
