# المادة 5

من [قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة](https://madda.ma/ar/loi-10-20)

الفصل الثاني: التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقل › الفرع الأول: التصنيع

يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه للأشخاص الاعتباريين المستوفين للشروط التالية:

1-أن يؤسسوا في شكل شركات تجارية وفق التشريع المغربي؛

2-أن تكون أغلبية رأس مالها مملوكة من قبل مغاربة، إلا إذا ارتأت الإدارة خلاف ذلك لاعتبارات تتعلق بالدفاع أو بالأمن أو بالسياسة العامة أو الاقتصادية؛

3-أن يتمتع الأشخاص الذين تتألف منهم أجهزة التسيير أو الإدارة أو التدبير أو الرقابة بحقوقهم الوطنية، وألا تسبق إدانتهم من أجل جناية أو جنحة تتعلق مع ممارسة النشاط موضوع طلب الترخيص.

يمكن رفض منح الترخيص لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

كما يمكن أن يرخص بممارسة أنشطة التصنيع المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، للمؤسسات العمومية وفق النصوص المحدثة لها.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-20/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
> - الرقم: 10.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.70%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.20-1773136992543.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
