# المادة 10

من [قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية](https://madda.ma/ar/loi-10-22)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يتداول المجلس، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:

- – وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- – اعتماد برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للوكالة؛
- – تحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة للغير من قبل الوكالة؛
- – المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يعده المدير؛
- – المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يعده المدير؛
- – المصادقة على التقرير السنوي الذي يعده المدير؛
- – المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
- – حصر الميزانية السنوية للوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛
- – اتخاذ القرار في شأن اقتناء العقارات من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية لعمل الوكالة. يمكنه أيضا إحداث كل لجنة يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 10.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-22/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
> - الرقم: 10.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/06/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.23.54%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.22-1775473349807.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
