# المادة 15

من [قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية](https://madda.ma/ar/loi-10-22)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويقوم لهذه الغاية، على الخصوص، بما يلي:

- – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- – تسيير شؤون الوكالة، وتنسيق أنشطتها، والتصرف باسمها؛
- – الأمر بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها؛
- – إعداد مشروع ميزانية الوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات؛
- – إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة من أجل عرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛
- – إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة وعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛
- – تسليم المحررات الإدارية المشار إليها في المادة 5 أعلاه؛
- – تدبير المصالح والموارد البشرية والتعيين في مناصب الوكالة طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها؛
- – تسوية القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛
- – تمثيل الوكالة أمام الدولة وجميع الإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- – تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها وإطلاع مجلس الإدارة على ذلك؛
- – إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة وعرضه على المجلس بقصد المصادقة عليه.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 10.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-22/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
> - الرقم: 10.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/06/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.23.54%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.22-1775473349807.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
