# المادة 112

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل › الفرع الثالث: الرعاية الصحية

يسلم مدير المؤسسة السجنية للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة قانونا معلومات تتعلق بالحالة الصحية للمعتقل قصد الاطلاع عليها.

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن لأسباب مشروعة بإعطاء معلومات حول الحالة الصحية للمعتقل، بعد موافقته الحرة والصريحة، للهيئات العامة والخاصة المؤهلة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

لا يجوز الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل إلا من قبل مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية والطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية المحال عليها، أو أحد الأطباء بتكليف من الإدارة المكلفة بالسجون، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعدم انتهاك السر المهني والتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

في حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب، يرخص للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل بحضور طبيب المؤسسة السجنية.


> الإحالة: المادة 112 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/112
> - المادة: المادة 112
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
