# المادة 115

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل › الفرع الثالث: الرعاية الصحية

يودع المعتقل بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية إذا ارتأى طبيب المؤسسة السجنية أن العلاجات الضرورية لا يمكن تقديمها داخل المؤسسة السجنية أو في حالة إصابة المعتقل بأمراض وبائية.

يجب على الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل للتأكد من ضرورة استشفائه أو إرجاعه إلى المؤسسة السجنية. كما يتعين عليه بعد استشفاء المعتقل إصدار أمر بإرجاعه إلى المؤسسة السجنية في أي وقت تبين له تماثل المعتقل للشفاء أو يمكنه مواصلة العلاج داخل المؤسسة السجنية.

يجب أن تكون قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية معللة.

لا يتم الاستشفاء إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك الإدارة المكلفة بالسجون، وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين أيضا إشعار السلطة القضائية المختصة.

يجوز لطبيب المؤسسة السجنية منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بناء على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجني، وذلك بإحالة الأمر إلى مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية أو المسؤول عن مصالح الصحة العمومية.


> الإحالة: المادة 115 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/115
> - المادة: المادة 115
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
