# المادة 122

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل › الفرع الثالث: الرعاية الصحية

يُشعر المعتقل إدارة المؤسسة السجنية بدخوله في إضراب عن الطعام بواسطة تصريح يوقع عليه ويبين فيه دواعي الإضراب.

يعتبر أيضا مضربا عن الطعام المعتقل الذي يمتنع عن تسلم الوجبات الغذائية اليومية لأكثر من 72 ساعة متواصلة.

تقوم إدارة المؤسسة السجنية بالمساعي اللازمة من أجل إقناع المعتقل بالعدول عن الإضراب عن الطعام.

يخبر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة وعائلة المعتقل المعني بإضرابه عن الطعام.

يجوز لمدير المؤسسة السجنية فصل المعتقل المضرب عن الطعام عن باقي المعتقلين بغرض المراقبة الطبية لحالته الصحية.

تستمر المؤسسة السجنية في تقديم الوجبات الغذائية اليومية للمعتقل رغم دخوله في الإضراب عن الطعام، ولا يعتبر مضربا في حالة تسلمه الوجبات المذكورة.

يقدم الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية أو للمؤسسة الاستشفائية الإسعافات اللازمة إذا أصبحت حياة المعتقل المضرب عن الطعام معرضة للخطر.

تسري الإجراءات المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والرابعة أعلاه عند إنهاء المعتقل إضرابه عن الطعام.


> الإحالة: المادة 122 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/122
> - المادة: المادة 122
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
