# المادة 170

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الخامس: الأمن والانضباط › الفرع الأول: حفظ الأمن والانضباط

يمنع إدخال الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات إلى المؤسسة السجنية أو إخراجها منها، غير أنه يجوز السماح بذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، مع إخضاعها للمراقبة من قبل المؤسسة السجنية.

تُشعَر النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها كتابة بالعثور على الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات بحوزة المعتقل أو الزوار أو المرتفقين، أو تلك التي تم إرسالها أو تسليمها خلافا لهذا القانون.


> الإحالة: المادة 170 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/170
> - المادة: المادة 170
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
