# المادة 172

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الخامس: الأمن والانضباط › الفرع الأول: حفظ الأمن والانضباط

يجوز تفتيش المعتقل في كل وقت، وكلما ارتأى مدير المؤسسة السجنية ضرورة لذلك.

يفتش المعتقل على الخصوص عند دخوله إلى المؤسسة السجنية، وعند إخراجه أو خروجه منها وإرجاعه أو رجوعه إليها، وعند نهاية كل نشاط يومي، وقبل أو بعد أي زيارة أو مقابلة.

لا يجوز تفتيش المعتقل إلا من قبل موظف من جنسه، وفي ظروف تصان فيها كرامته، مع ضمان فعالية المراقبة.


> الإحالة: المادة 172 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/172
> - المادة: المادة 172
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
