# المادة 178

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الخامس: الأمن والانضباط › الفرع الأول: حفظ الأمن والانضباط

تزود الإدارة المكلفة بالسجون موظفيها بالسلاح طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز استعمال الأسلحة والأدوات المشلة أو المقيدة للحركة إذا دعت ذلك ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام والسلامة داخل المؤسسة السجنية.

يمنع على الموظفين العاملين بأماكن الاعتقال حمل السلاح الناري إلا بأوامر صريحة من قبل مدير المؤسسة السجنية تبررها ظروف استثنائية، ومن أجل القيام بمهمة محددة.

يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة بالإجراء المتخذ المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه.

في جميع الأحوال لا يجوز استعمال السلاح إلا في الحالات المحددة في المادة 180 بعده.


> الإحالة: المادة 178 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/178
> - المادة: المادة 178
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
