# المادة 19

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الثاني: تدبير الاعتقال › الفرع الثاني: الضبط القضائي

ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال الورقي ترقيما متتابعا، ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها الترابي أو القاضي المنتدب من قبله على الصفحتين الأولى والأخيرة منه، ويؤشر على باقي الصفحات.

يمسك سجل الاعتقال من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي وتحت إشراف مدير المؤسسة السجنية ومراقبة الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة، ويشار فيه إلى سند الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ إيداع المعتقل بالمؤسسة السجنية والتاريخ المقرر للإفراج عنه باليوم والساعة وجميع المقررات القضائية أو التدابير المغيرة لمدة الاعتقال وتاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث والتاريخ الفعلي للإفراج عنه باليوم والساعة.

يتضمن سجل الاعتقال أيضا جميع البيانات المتعلقة بترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى.

لا يجوز إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية.

تطبق مقتضيات القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف على هذه السجلات وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
