# المادة 190

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الخامس: الأمن والانضباط › الفرع الثالث: التأديب

يجوز أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية حسب درجة الأخطاء المرتكبة:

تدابير من الدرجة الأولى:

- – الحرمان من الاستفادة من التدابير التشجيعية؛
- – تغيير نظام التصنيف؛
- – الوضع بزنزانة الـتأديب لمدة أقصاها 15 يوما؛
- – الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر.

تدابير من الدرجة الثانية:

- – الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 10 أيام؛
- – الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة لا تتعدى 30 يوما؛
- – الحرمان من شراء المؤن والأشياء المسموح بها ماعدا مواد النظافة الشخصية لمدة لا تتعدى 30 يوما.
- – عدم الاستفادة من التحفيزات لمدة أقصاها 30 يوما.

تدابير من الدرجة الثالثة:

- – الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 5 أيام؛
- – الإلزام بإصلاح الخسائر التي تم إحداثها على نفقته؛
- – الإنذار مع تسجيله في الملف الشخصي؛
- – المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخصي لمدة لا تتجاوز 30 يوما بالنسبة للمعتقل المودع بالعزلة أو بالغرف الانفرادية؛
- – الحرمان من الاستفادة من الأنشطة الرياضية والترفيهية لمدة لا تتجاوز 30 يوما.


> الإحالة: المادة 190 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/190
> - المادة: المادة 190
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
