# المادة 194

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الخامس: الأمن والانضباط › الفرع الثالث: التأديب

لا يجوز فرض أي غرامة كتدبير تأديبي. غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث المعتقل من خسائر وأضرار من رصيده طبقا للكيفية المحددة بالفقرة الأولى من المادة 55 من هذا القانون.

يجب أن يتناسب التدبير التأديبي مع الخطأ المرتكب ويتلاءم مع خطورة الفعل وشخصية المعتقل المخالف وسوابقه التأديبية، ويمكن اتخاذ التدبير التأديبي الأشد في حقه في حالة ارتكابه لخطأ تأديبي داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ارتكاب الخطأ الأول.

يجوز إن اقتضت ذلك طبيعة الأخطاء، الجمع بين أحد التدابير المقررة أعلاه، وبين تدبير الاقتطاع من حسابه الاسمي.

تكون التدابير التأديبية فردية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية.


> الإحالة: المادة 194 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/194
> - المادة: المادة 194
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
