# المادة 199

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الخامس: الأمن والانضباط › الفرع الثالث: التأديب

يجوز لرئيس لجنة التأديب، بصفة احتياطية، ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع المعتقل في العزلة كإجراء وقائي ولمدة لا تتعدى 48 ساعة شريطة أن يكون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو لحفظ الأمن والنظام داخل المؤسسة السجنية بعد إشعار الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة.

تخصم مدة وضع المعتقل في العزلة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من مدة التدبير التأديبي الصادر في حقه بالوضع في زنزانة التأديب.

لا تطبق أحكام هذه المادة على الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفال.


> الإحالة: المادة 199 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/199
> - المادة: المادة 199
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
