# المادة 200

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الخامس: الأمن والانضباط › الفرع الثالث: التأديب

يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، ويحق له الدفاع عن نفسه أو المطالبة بمؤازرته بشخص يختاره من الأشخاص الذين يمكن له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون.

يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص، بصفته شاهدا، يرى فائدة في الاستماع إليه.

يستعين رئيس لجنة التأديب بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع مرتكب الخطأ الموجب للتأديب عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 200 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/200
> - المادة: المادة 200
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
