# المادة 201

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الخامس: الأمن والانضباط › الفرع الثالث: التأديب

يشعر المعتقل كتابة على الفور بقرار لجنة التأديب الصادر في حقه.

يجب أن يكون القرار التأديبي معللا ويشار فيه إلى حق المعتقل في المنازعة أمام الإدارة المكلفة بالسجون داخل أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ التبليغ.

تبت الإدارة المكلفة بالسجون في طلب المنازعة بقرار معلل داخل أجل عشرة أيام من توصلها به، ويعتبر عدم جواب الإدارة المكلفة بالسجون داخل هذا الأجل بمثابة رفض للطلب.

لا توقف المنازعة وآجالها تنفيذ التدبير التأديبي.

في غير حالات المنازعة من قبل المعتقل، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون عند الاقتضاء، بعد التوصل بتقرير مفصل عن الخطأ الذي كان سببا في التأديب أن تنظر من جديد في التدبير التأديبي المتخذ.


> الإحالة: المادة 201 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/201
> - المادة: المادة 201
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
