# المادة 209

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الخامس: الأمن والانضباط › الفرع الرابع: نظام العزلة

يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.

يشعر مدير المؤسسة الإدارة المكلفة بالسجون بالإجراء المتخذ للتأكد من ملاءمته.

يجوز لمدير المؤسسة وضع حد للعزلة كإجراء وقائي بموجب قرار معلل، ويشعر بهذا الإجراء الإدارة المكلفة بالسجون.

يجب أن يفحص المعتقل المودع في العزلة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل من قبل طبيب المؤسسة أو الممرض لمراقبة حالته الصحية وتتبعها، ويجوز له اقتراح وضع حد للعزلة.

يتعين معاينة المعتقل من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط في غير ذلك من أيام الوضع بالعزلة.

يستفيد المعتقل المودع في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الضرورية.


> الإحالة: المادة 209 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/209
> - المادة: المادة 209
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
