# المادة 22

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الثاني: تدبير الاعتقال › الفرع الثاني: الضبط القضائي

يمنع إيداع أي شخص في المؤسسة السجنية دون سند الاعتقال المنصوص عليه في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

يتعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي القيام بما يلي:

- – التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
- – تدوين عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ سند الاعتقال؛
- – تدوين التاريخ الفعلي للإيداع بالسجن مع أخذ بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة النظرية أو مدة تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث.

يثبت الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بموجب الإجراءات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه تسلمه الشخص المعني بالاعتقال، ويسجل طبيعة سند الاعتقال وتاريخه والسلطة القضائية التي أصدرته واسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال، ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر مقابل تسجيل اسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
