# المادة 24

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الثاني: تدبير الاعتقال › الفرع الثاني: الضبط القضائي

إذا تقدم شخص محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي سالب للحرية، تعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يشعر النيابة العامة المختصة لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المعني بالأمر بالمؤسسة السجنية إلا بناء على سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
