# المادة 33

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الثاني: تدبير الاعتقال › الفرع الثاني: الضبط القضائي

عند إيداع كل معتقل بالمؤسسة السجنية يجب معاينته من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي، مع إخضاعه لفحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إيداعه من قبل طبيب أو أحد مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية.

يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة بكل الإصابات أو الأعراض البادية على المعتقل عند إيداعه بالمؤسسة أو التي ظهرت عليه بعد الفحص الطبي.

يخضع الطفل المرافق لأمه للفحص الطبي عند دخوله المؤسسة السجنية.

تخضع المعتقلة الحامل للفحص الطبي عند دخولها المؤسسة السجنية، ويفتح سجل طبي لتتبع حالتها وحالة جنينها الصحية.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
