# المادة 36

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الثاني: تدبير الاعتقال › الفرع الثاني: الضبط القضائي

تسلم بطاقة الإفراج للمعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال دون الإشارة إلى سببه.

يسلم للمعتقل، بناء على طلبه، سواء أثناء اعتقاله أو بعد الإفراج عنه، موجز من سجل الاعتقال دون الإشارة إلى سببه.

يتوقف تسليم موجز من سجل الاعتقال لعائلة المعتقل أو للمحامي أو للشخص الذي أدلى المعتقل ببياناته عند إيداعه بالسجن، على الموافقة المسبقة للمعتقل.

ينجز مدير المؤسسة السجنية موجزا من سجل الاعتقال ويشهد بصحته ويحرص على تسليمه للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته، وإذا غاب مدير المؤسسة أو عاقه عائق، ناب عنه، حسب الترتيب، المسؤول الإداري المساعد أو الموظف المسؤول عن الضبط القضائي.

غير أنه في حالة وفاة المعتقل لا يجوز تسليم هذا الموجز إلا من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

يسلم وفق الشروط والإجراءات المشار إليها في هذه المادة تقرير مستخرج من الملف الطبي للمعتقل، ما لم يقتض السر المهني خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
