# المادة 84

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل › الفرع الثاني: الاتصال مع العالم الخارجي

تخضع الزيارات لمراقبة الموظف المكلف بالزيارة، كما يجوز إيقافها أو تعليقها أو إلغاؤها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون أو مدير المؤسسة السجنية، حسب الحالة، إذا كانت تشكل تهديدا لنظام المؤسسة السجنية وأمنها أو إذا انحرفت عن الهدف المتوخى منها.

إذا صدر عن بعض الزوار تصرف مخالف لضوابط الزيارة، يُشعَر بذلك مدير المؤسسة الذي يقرر في شأن توقيف أو تعليق أو إلغاء ترخيص زيارة المخالف.

يجوز، بصفة استثنائية، للموظف المكلف بالزيارة أن يضع بمبادرة منه حدا لزيارة المعتقل إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة الزيارات المنصوص عليها في المادة 76 والفقرة الثانية من المادة 83 من هذا القانون إلا إذا تعلق الأمر بخطر طارئ يهدد سلامة الأشخاص المعنيين بالزيارة.


> الإحالة: المادة 84 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/84
> - المادة: المادة 84
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
