# المادة 91

من [قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية](https://madda.ma/ar/loi-10-23)

الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل › الفرع الثاني: الاتصال مع العالم الخارجي

يجوز الترخيص للمحامي، بمراسلة المعتقل المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة.

يجب على المحامي الذي يرغب في استفادة مراسلاته من الأحكام المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه، أن يقدم لمدير المؤسسة السجنية طلبا مرفقا بشهادة مسلمة من قبل النيابة العامة التي يوجد لديها ملف المعتقل وإذا كان المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به فيقدم شهادة مسلمة من طرف النيابة العامة التي توجد في دائرة نفوذها المؤسسة السجنية تبين أن سرية الاتصال تبررها طبيعة الإجراء.


> الإحالة: المادة 91 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-23/91
> - المادة: المادة 91
> - النص: قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
