# المادة 16

من [القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-10-94)

الباب الثاني: مكان مزاولة المهنة في القطاع الخاص › الفصل الأول: العيادة الطبية

يتوقف فتح العيادة المهنية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والمعايير التي تحددها الإدارة وحسب التخصص إن اقتضى الحال ذلك.

يمكن للجنة المشار إليها أعلاه أن تستعين بمن ترى في وجوده فائدة من ذوي الاختصاص.

يجب أن تتم المراقبة داخل أجل الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وضع طلب الطبيب المعني بالأمر.

وعلى إثر المراقبة المذكورة يسلم رئيس المجلس الجهوي إلى الطبيب شهادة مطابقة أو إعذارا بتتميم أو تهيئة محله، ولا يسمح باستخدام العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تمكن من إثبات القيام بأعمال التهيئة أو التتميم المطلوبة.

وتجرى هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى المعني بالأمر.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-94/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)
> - الرقم: 10.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%29-1744192856101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
