# المادة 20

من [القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-10-94)

الباب الثاني: مكان مزاولة المهنة في القطاع الخاص › الفصل الأول: العيادة الطبية

لا يسمح لأي طبيب أن يزاول مهنته إلا بعيادة واحدة تقع بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التي اختارها وفقا للمادتين 16 و 17 أعلاه.

على أنه يمكن أن يؤذن للطبيب في تقديم علاجات بصورة دورية داخل جماعة أخرى أو داخل المجموعة الحضرية غير التي أقام فيها عيادته.

يسلم رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر الإذن عندما لا يوجد بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية المقصودة طبيب يزاول عمله في القطاع الخاص ويشترط أن يكون الطالب متوفرا فيها على عيادة ملائمة.

وتحدد في الإذن عند الاقتضاء الفترة المأذون عنها.

ويجوز لرئيس المجلس الجهوي من جهة أخرى أن يأذن في مزاولة الطب بصفة استثنائية ومؤقتة لأطباء غير مقيمين بجماعة حضرية أو قروية أو مجموعة حضرية تعرف نشاطا موسميا هاما، ويتضمن الإذن المذكور بيان الفترات المأذون عنها والمحال التي يسمح للطبيب بمزاولة عمله فيها، ويسلم هذا الإذن بناء على طلب رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر إن اقتضى الأمر ذلك.

وتحدد الإدارة كيفية تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-94/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)
> - الرقم: 10.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%29-1744192856101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
