# المادة 25

من [القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-10-94)

الباب الثاني: مكان مزاولة المهنة في القطاع الخاص › الفصل الثاني: المصحات

كل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة أو بالأطباء المأذون لهم في تسييرها واستغلالها وإدارتها يجب أن يبلغ قبل القيام به إلى الإدارة وإلى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء.

وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بالتغيير الطارئ على شروط تسيير المصلحة أو طاقة استقبالها أو العلاجات المقدمة فيها كما سبقت الموافقة عليها من لدن الإدارة حين تسليم شهادة المطابقة.

ويجوز للإدارة أن تتعرض على التغيير المذكور خلال الستين يوما التالية لتاريخ تبليغه إذا كان من شأنه أن يشكك في الأسباب التي دعت الإدارة إلى الموافقة على فتح المصحة وكيفية تسييرها وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الأطباء أو بناء على طلب منه.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-94/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)
> - الرقم: 10.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%29-1744192856101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
