# المادة 27

من [القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-10-94)

الباب الثاني: مكان مزاولة المهنة في القطاع الخاص › الفصل الثاني: المصحات

يجب على رئيس المجلس الجهوي ورئيس الادارة المعني بالأمر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، أن يخبرا مدير المصحة بذلك في تقرير معلل مشترك أو فردي يحذرانه بالعمل على إنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتوليان تحديده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.

وإذا انصرم الأجل المذكور واستمرت نفس المخالفات قدم المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي بناء على طلب من رئيس المجلس الجهوي أو الإدارة المعنية فإن لم يمتثل جاز لرئيس المجلس الجهوي أو لرئيس مصلحة الإدارة المعني بالأمر:

- – استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبت ارتكابها أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى؛
- – رفع الأمر إلى السلطة القضائية قصد إجراء المتابعات التي تستوجبها الأفعال المرتكبة وفقا للمادة 64 أدناه.

والكل زيادة على المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-94/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)
> - الرقم: 10.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%29-1744192856101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
