# المادة 34

من [القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-10-94)

الباب الثالث: مزاولة المهنة › الفصل الأول: النيابة

استثناء من أحكام المادة 29 أعلاه، يجوز للطبيب، في حالة حدوث ظروف قاهرة غير متوقعة، أن يعين للنيابة عنه ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، طبيبا غير حاصل على رخصة النيابة، على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون.

يجب على الطبيب المناب عنه أن يشعر بذلك فورا رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء الوطنية.

ويجب أن يكون الطبيب المعين للنيابة مقيدا بجدول الهيئة. وإذا كان تابعا للقطاع العام، وجب عليه أن يحصل على إذن إداري مسبق. وفي هذه الحالة تخصم مدة النيابة من مدة الإجازة الإدارية المستحقة له.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-94/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)
> - الرقم: 10.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%29-1744192856101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
