# المادة 52

من [القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-10-94)

الباب الثالث: مزاولة المهنة › الفصل الرابع: مزاولة المهنة بصورة تعاقدية

لا يجوز القيام بمزاولة الطب الاعتيادية التي تستلزم تقديم علاجات طبية أو إنجاز أعمال طبية لأجل مداواة ما لفائدة جماعة من الجماعات إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

ولا تكون الاتفاقيات المبرمة عملا بالمادتين المذكورتين وغير الموقعة من لدن هيئة الأطباء الوطنية صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه.


> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-94/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)
> - الرقم: 10.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%29-1744192856101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
