# المادة 56

من [القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-10-94)

الباب الثالث: مزاولة المهنة › الفصل الخامس: مزاول المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الأطباء الموظفين

استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 فإن الأساتذة والأساتذة المبرزين في الطب الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.91.265 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المدرسين الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء والجراحين والاحيائيين بالمستشفيات الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.89.25 الصادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والجراحين والأحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات يرخص لهم بمزاولة الطب بصفة حرة في المصحات المسماة «المصحات الجامعية» المحدثة لهذا الغرض من لدن الإدارة أو المراكز الاستشفائية الجامعية أو الهيئات التي لا تسعى إلى ربح والمأذون لها بموجب النصوص التشريعية المؤسسة لها في إنشاء وإدارة مؤسسات علاجية.

وتحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية شروط تنظيم وتسيير المصحات المذكورة وكيفيات مراقبتها ومزاولة الطب فيها.

كما تحدد بعد استطلاع رأي الهينة المذكورة مقابل الأتعاب وأجرة الخدمات الاستشفائية بهذه المصحات.


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-94/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)
> - الرقم: 10.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%29-1744192856101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
