# المادة 64

من [القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-10-94)

الباب الرابع: العقوبات

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون أو يستغل هذه المؤسسة دون الحصول على الرخصة المقررة في المادة 24 أعلاه أو يقوم بالتغييرات المشار إليها في المادة 25 أعلاه من غير أن يخبر بها الإدارة أو دون أن يعير اهتماما لتعرضها على ذلك أو يمتنع من الخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.

وتأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المحل الذي يستغل دون الحصول على الرخصة المقررة في المادة 24 أعلاه أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان.

وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن الإدارة أو رئيس المجلس الجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوة لديها.


> الإحالة: المادة 64 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-94/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)
> - الرقم: 10.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%29-1744192856101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
