# المادة 7

من [القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-10-94)

الباب الأول: التقييد في جدول الهيئة › الفصل الأول: تقييد الأطباء المغاربة في جدول الهيئة

لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة إلا بناء على عدم توفر أحد الشروط المقررة في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي الرفض المعلل بوجه قانوني إلى الطالب داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، كما يجب تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

ويمكن للطالب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في ثلاثين يوما إبتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد إلى الطالب.

ويبت المجلس الوطني في طلب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما إبتداء من تاريخ توصله به.

ويبلغ رئيس المجلس الوطني في الحال قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني بالأمر. كما يبلغه إلى رئيس المجلس الجهوي المختص محليا.

تعرض طلبات الطعن بالإلغاء الموجه ضد قرارات هيئة الأطباء الوطنية أمام المحكمة الإدارية المختصة.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-94/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)
> - الرقم: 10.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%29-1744192856101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
