# المادة 72

من [القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-10-94)

الباب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية

زيادة على الحالات التي يكون فيها التوقيف عن مزاول المهنة أو الحذف من جدول الهيئة ناتجا عن قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي، يجوز لرئيس المجلس الوطني للأطباء أن يقرر التوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من الجدول في حق الطبيب المصاب بعاهة أو مرض يمنعه من مزاولة المهنة دون أن يكون في ذلك خطر على نفسه أو على مرضاه. ولهذه الغاية، يعمل رئيس المجلس الوطني المرفوعة إليه القضية من قبل الإدارة أو رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر على فحص الطبيب من لدن لجنة تضم ثلاثة أطباء خبراء متخصصين يعين المجلس الوطني أحدهم ويعين الثاني المعني بالأمر أو عائلته ويعين الثالث وزير الصحة العمومية.

ويوجه التقرير إلى المجلس الوطني للهيئة.


> الإحالة: المادة 72 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-94/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)
> - الرقم: 10.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%29-1744192856101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
