# المادة 11

من [قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية](https://madda.ma/ar/loi-10-98)

الباب الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

يصدر صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحصص وسندات القرض طبقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتتب في شكل إسمي أو شامل أو انفرادي.

ينبغي لحاملي السندات التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقييد سنداتهم في الحساب لدى مؤسسة التدبير والإيداع.

تنقل السندات المقيدة في الحساب بواسطة تحويل من حساب إلى آخر.

ينص نظام التسيير على الشكليات والإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تخضع لها السندات المقيدة في الحساب.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-98/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
> - الرقم: 10.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أبريل 2004 (2004-04-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725529423257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
