# المادة 22

من [قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية](https://madda.ma/ar/loi-10-98)

الباب الثالث: تفويت الديون الرهنية › الفصل الثاني: كيفية إجراء التفويت

توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 21 أعلاه.

وتقوم مؤسسة التدبير والإيداع بتأريخ المستند المذكور وتوقيعه بالعطف عند تسليمه.

ويتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل :

* التسمية : "عقد تفويت ديون رهنية للتسنيد" ؛

* بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون ؛

* تسميتا المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع وعنوانهما ؛

* تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛

* لائحة الديون المفوتة مع بيان العناصر الكفيلة بتمييز كل دين عن غيره، ولا سيما منها إسم أو تسمية المدين وموطنه أو عنوانه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ومبلغ الفوائد وطبيعة وتفاصيل الضمانات المتصلة بالدين وجميع عقود التأمين المكتتبة لفائدة المؤسسة المبادرة من أجل ضمان عملية القرض الرهني ؛

* المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير والإيداع أداؤه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الأداء وكيفية إتمامه.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-98/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
> - الرقم: 10.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أبريل 2004 (2004-04-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725529423257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
