# المادة 24

من [قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية](https://madda.ma/ar/loi-10-98)

الباب الثالث: تفويت الديون الرهنية › الفصل الثاني: كيفية إجراء التفويت

يقيد احتياطيا على الرسوم العقارية المثقلة بالرهون عزم المؤسسة المبادرة على تفويت كل دين رهني وارد في المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه عن طريق تسليم ذلك المستند وذلك بواسطة تصريح موقع ومصادق عليه يودعه ممثلو مؤسسة التدبير والإيداع القانونيون لدى المحافظة العقارية لمكان العقار المعني.

يجب أن تحدد في التصريح بالعزم لأجل إجراء التقييد الاحتياطي المراجع العقارية للأملاك المعنية والرهون المتصلة بها.

يظل التقييد الاحتياطي المذكور ساري المفعول إلى غاية تاريخ تقييد نقل الرهون العقارية المعنية على سجلات المحافظة العقارية.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-98/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
> - الرقم: 10.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أبريل 2004 (2004-04-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725529423257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
