# المادة 5

من [قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية](https://madda.ma/ar/loi-10-98)

الباب الأول: أحكام عامة

لا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع إلا للمؤسسات التالية:

* البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها ؛

* صندوق الإيداع والتدبير؛

* المؤسسات التي يتمثل غرضها في عمليات الائتمان أو الإيداع أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين والواردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي .


---

[2] المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.1054 الصادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) لتطبيق القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية؛ الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1131.

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-98/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
> - الرقم: 10.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أبريل 2004 (2004-04-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725529423257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
