# المادة 53

من [قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية](https://madda.ma/ar/loi-10-98)

الباب السابع: تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

في حالة توقف مؤسسة التدبير والإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يجب على حاملي الحصص وسندات القرض العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.

في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير وإيداع جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة السابقة، يحق لكل حامل للحصص أو سندات القرض أن يطلب من الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي  تعيين مؤسسة مخول لها ممارسة مهام مؤسسة التدبير والإيداع تظل مكلفة بالمهام المذكورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.

تظل مؤسسة التدبير والإيداع العاجزة مسؤولة تجاه الصندوق المعني طالما لم يتم تعويضها بأخرى ويجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص وسندات القرض.


---

[5] أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.99.1054 ، السالف الذكر. المادة الثانية " يوجه كل حامل حصص وسندات قرض، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 بالمادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 10.98 إلى الوزير المكلف بالمالية طلبا بتعيين مؤسسة مؤهلة لمزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع."

> الإحالة: المادة 53 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-98/53
> - المادة: المادة 53
> - النص: قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
> - الرقم: 10.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أبريل 2004 (2004-04-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725529423257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
