# المادة 68

من [قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية](https://madda.ma/ar/loi-10-98)

الباب الثامن: التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد › الفصل الأول: المعلومات

تلزم مؤسسة التدبير والإيداع بأن تسلم إلى جميع حاملي الحصص وسندات القرض تقريرا سنويا عن كل سنة مالية وعن كل صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقوم بتدبيره، ما لم ينص في نظام التسيير على وتيرة أقل مدة لتسليم التقرير المذكور.

يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي .

يسلم التقرير السنوي ستة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية. ويجب أن يتضمن كل تقرير الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجردا للأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة التدبير والإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. ويجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية والتطور الحاصل فيما يتعلق بعجز المدينين ويبيع الضمانات وبالخسائر التي تعرضت لها ديون الصندوق.


---

[8] أنظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.99.1054 ، السالف الذكر. المادة الرابعة " توجه نسخة التقرير السنوي عن كل سنة محاسبية فيما يخص كل صندوق من صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها مؤسسات التدبير والإيداع المنصوص عليها في الفقرة 2 بالمادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 10.98 إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يرسل نظيرا منها إلى الوزير المكلف بالإسكان."

> الإحالة: المادة 68 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-98/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
> - الرقم: 10.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أبريل 2004 (2004-04-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725529423257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
