# المادة 7

من [قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية](https://madda.ma/ar/loi-10-98)

الباب الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

يمكن للهيئات التالية اكتتاب السندات المذكورة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذلك قواعد الحيطة في شأن التوظيف الجارية عليها:

* الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة  ، مع مراعاة أحكام المادة 20 (البند

- 2) أدناه ؛

* الشركات المالية المشار إليها في المادة 92 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

* مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 المشار إليه أعلاه والمعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها؛

* مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها؛

* صندوق الإيداع والتدبير؛

* هيئات التقاعد والمعاشات.

كما يمكن لهيئات أخرى واردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي أن تقوم بنفس اكتتاب السندات السالفة الذكر مع مراعاة نفس الأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وقواعد الحيطة.


---

[4] الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛ الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993)، ص 1895 ، كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-98/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
> - الرقم: 10.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أبريل 2004 (2004-04-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725529423257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
