# المادة 82

من [قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية](https://madda.ma/ar/loi-10-98)

الباب العاشر: العقوبات الزجرية

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 20 (البند 2) في اكتتاب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لحصص أو سندات قرض خاصة تتحمل إمكانية عجز المدينين.

يعاقب بنفس العقوبات مسيرو هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الذين يرخصون في اكتتاب من هذا القبيل أو يساهمون فيه.


> الإحالة: المادة 82 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-98/82
> - المادة: المادة 82
> - النص: قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
> - الرقم: 10.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أبريل 2004 (2004-04-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1725529423257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
