# المادة 17

من [قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-102-21)

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية

يجب على المستثمرين المتواجدين بالمناطق الصناعية المحدثة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لا تتوفر على هيئة لتدبيرها، أن يقوموا، داخل أجل خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ المذكور، بما يلي:

- – تأسيس جمعية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، يعهد إليها بتدبير هذه المنطقة وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة من طرفها؛
- – أو تكليف شركة متخصصة بتدبير هذه المنطقة وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين.

وفي حالة تقاعس المستثمرين المعنيين، يجوز للجهة المختصة ترابيا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تعهد لشركة متخصصة بتدبير المنطقة الصناعية المعنية وتحصيل المساهمات الواجب أداؤها برسم الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 102.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-102-21/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية
> - الرقم: 102.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.17%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20102.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A...-1735300566487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
