# المادة 7

من [قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-102-21)

الباب الثالث: تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية

تخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام هذا القانون.

يجب أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت السالفة الذكر، على الخصوص ما يلي:

- – مكونات المشروع كما صادقت عليه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا؛
- – التزام المستثمر بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة؛
- – الجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته، بما في ذلك فسخ العقد واسترجاع القطع الأرضية أو المنشآت من طرف المكلف بالتهيئة، عند الاقتضاء، ولا سيما في الحالتين التاليتين:
- – إذا قام المستثمر باستعمال الأراضي أو المنشآت الصناعية في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها، رغم إنذاره بذلك بكافة طرق التبليغ القانونية المتاحة؛
- – إذا قام المستثمر بالتنازل عن الإيجار دون موافقة المصالح المعنية؛
- – غرامات التأخير في حالة عدم أداء المستثمر المساهمات برسم الخدمات المقدمة من طرف هيئة التدبير أو، عند الاقتضاء، من طرف المكلف بالتهيئة؛
- – التزام المستثمر باحترام النظام الداخلي للمنطقة الصناعية، المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، والذي يرفق بالعقد المبرم بين المكلف بالتهيئة والمستثمر.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 102.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-102-21/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية
> - الرقم: 102.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.17%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20102.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A...-1735300566487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
